قال المصنف: " ويجبر السيد - ولو فاسقًا - عبده غير المكلف".عبده غير المكلف يعني عبده الصغير أو عبده المجنون, هذا الذي يجبره السيد, نفهم من هذا هل يجبر السيد عبده البالغ العاقل؟ لا, قلنا: ما يستطيع أن يجبره, لماذا ما يستطيع أن يجبره؛ لأن العبد البالغ العاقل يملك الطلاق فلا فائدة من الإجبار, تجبره اليوم يطلقها فلا عبرة لهذا الإجبار.
إذًا السيد يجبر عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة, إذًا لاحظوا الآن السيد عنده أمة وعنده عبد, يستطيع أن يجبر الأمة مطلقًا سواءً كانت صغيرة أم كبيرة, لكن العبد يجبره إن كان صغيرًا لكن لا يجبره إن كان كبيرًا.
ثم انتقل المصنف إلى الشرط الثالث قال: " الثالث: الولي" , والولي يكون للمرأة لحديث " لا نكاح إلا بولي " " وأيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ".
يَقُولُ المُصَنّف - رَحمَه الله تَعَالَى -: " وشرط فيه" , يعني في الولي, وشرط فيه شروط ما هي الشروط التي نشترطها في الولي حتى نصحح عقد الزواج؟.
قال المصنف: " وشرط فيه ذكورية" , هذا الأول يعني أن يكون الولي ذكر, إذًا لا تكون الأم ولي للبنت, وتعقد عقد النكاح لابد أن يكون ذكرًا.
والشرط الثاني في الولي: