تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل على هذا الحديث " الثيب تعرب عن نفسها والبكر إذنها صماتها ".

قال المصنف: " وشرط في استئذانها" , في استئذان من المجبرة ولا غير المجبرة؟ غير المجبرة.

الآن افهموا الكلام أصبحت الزوجة عندنا والزوج كذلك, إما مجبر وغير مجبر, والزوجة مجبرة أو غير مجبرة, التي يجوز إجبارها من هي؟ الصغيرة دون التسع مطلقًا, من كمان؟ المجنونة, من كمان؟ الأمة كل هؤلاء مجبرات.

طيب في الرجال من هو الذي يجبر؟ الصغير من كذلك؟ المجنون, هؤلاء هم يجبرون, طيب إن كانوا مكلفين بالغين فهذا يكون غير مجبر.

قال المصنف: " وشرط في استئذانها" , يعني حيث وجب الاستئذان وهذا لا يكون في المجبرة طبعًا يكون في غير المجبرة هذه التي يجب استئذانها.

قال المصنف: " وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة". إذًا لابد إذا استأذن الثيب أو البكر على الرواية لابد من استئذانها لابد أن يسمى له الزوج وأن يعرف الزوج ولا يقال لها: سنزوجك فقط, ها موافقة على الزواج؟ نعم موافقة, لا, لابد أن تعرف من هو الذي ستتزوجه حتى تكون الموافق على بصيرة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٧٣