تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان اللمس الذي ينقض عندهم هو اللمس بشهوة، فمن كان دون السبع فليس محل الشهوة إذًا هل ينقض لمسه؟ مع أن هناك قول آخر في المذهب هو العموم.

قول آخر في المذهب أنه لا يفرق بين ابن سبع ومن دون السبع ومن فوق السبع لا يفرق بينهم لعموم النصوص لأن النصوص ما فرقت وإنما هم فرقوه بتعليل فقالوا: من كان دون السبع هذا لا يتصور منه الشهوة إذاً لا يتصور أن يلمس بشهوة هذا هو معناه.

إذًا الآن يستثني المصنف أشياء استثنى من دون السبع قلنا: وهناك قول آخر قوي في المذهب إليه ذهب الموفق أنه كل ينقض أنه لا يفرق لعموم الأدلة.

واستثنى كذلك شيء آخر قال: " ولا لمس 1 ـــ سن. 2 ــ وظفر. 3 ــــ وشعر.

ولا اللمس بذلك " يعني لا اللمس بالسن ولا بالظفر ولا بالشعر.

إذاً إذا كان اللامس لمس بظفره أو بسنه أو بشعره ينتقض وإلا لا؟ على كلام المصنف يقول: ما ينتقض، طيب إذا كان الملموس لمس منه سنه أو شعره أو ظفره فإنه لا ينتقض لماذا هذا التفريق؟ سبق وذكرنا أن هذا الأشياء يعتبرونها ليست لمسًا، ويرون أن اللمس الذي يؤثر هو أن تكون بشرة ببشرة، أما بشرة بظفر فهذا ما صار لمس أو ظفر بظفر فليس بلمس أو بشرة بشعر فليس بلمس إلى غير ذلك.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٧