" ولو كان الملموس ميتًا أو عجوزًا أو محرمًا " من المحارم كالأم أو الأخت أو كذا، والدليل على ذلك أن الله اشترط الطهارة عند لمس النساء قال: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43].
وجاء في النصوص في الأحاديث التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قبل ثم صلى ولم يتوضأ وكذا، فجمعوا بين الآية وبين الأحاديث.
فالأحاديث ظاهرها أن اللمس لا ينقض والآية ظاهرها أن اللمس ينقض فجمعوا بينها بأن حملوا اللمس الذي في الآية على اللمس بشهوة.
واللمس الذي جاء في الأحاديث ولم يحصل وضوء بعد هذا اللمس حملوه على أنه لم يكن بشهوة، فإذًا ما ورد أنه قبل مثلاً ثم صلى ولم يتوضأ معناه أنه بغير شهوة، أو لمس في صلاة مثلاً لمس أو غمز عائشة وهي معترضة أمامه أو كذا، طبعًا هناك أجوبة أخرى كثيرة لكن هذا منها يعني.
أن هذا اللمس كان بغير شهوة، واللمس الذي ينقض الوضوء هو بشهوة، بهذا يجمع بين الآية وبين الحديث.
قال: " لا لمس من دون سبع " من دون سبع سنوات يقول: لمسه لا ينقض الوضوء ولا يدخل فيها هذا، لماذا؟ يقولون: لأن هذا ليس محل للشهوة، ما معنى هذا الكلام؟