قال: " لا مس الخصيتين " لأنها ما هي فرج " ولا مس محل الفرج البائن " إذا قطع الفرج من مكانه كما لو قطع الذكر وبقي محله فلو لمس المحل بعد القطع يقول: هذا لم يلمس فرجًا.
ما هو الدليل على ذلك؟.
الدليل على ذلك حديث «من مس فرجه فليتوضأ»، طيب ما هو الدليل على هذه الاستثناءات؟. يقولون: هذه الاستثناءات كلها لا تدخل في النص.
معناه إيش اللي ما يدخل في النص؟. قوله: " من مس فرجه " مس المس ما يتصور عندهم إلا بالكف ما يكون بغير الكف، وليس مسًا إلا إذا كان جلدًا بجلد بشر ببشرة فخرج الظفر.
قوله: " من مس فرجه " خرج بذلك مس غير الفرج كالخصية وكالمحل البائن.
طيب بقي الآن المس الخامس نقف إلى بعد الصلاة.
شرع المصنف - رحمه الله – في الناقض الخامس قال: " الخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر " أي لمس المرأة للرجل أو الرجل للمرأة لكن بشهوة.
قال: " لشهوة من غير حائل " يشترط أن يكون هذا اللمس بشهوة وألا يكون حائل، فإن وجد الحائل لم يحصل اللمس.