تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " لا مس الخصيتين " لأنها ما هي فرج " ولا مس محل الفرج البائن " إذا قطع الفرج من مكانه كما لو قطع الذكر وبقي محله فلو لمس المحل بعد القطع يقول: هذا لم يلمس فرجًا.

ما هو الدليل على ذلك؟.

الدليل على ذلك حديث «من مس فرجه فليتوضأ»، طيب ما هو الدليل على هذه الاستثناءات؟. يقولون: هذه الاستثناءات كلها لا تدخل في النص.

معناه إيش اللي ما يدخل في النص؟. قوله: " من مس فرجه " مس المس ما يتصور عندهم إلا بالكف ما يكون بغير الكف، وليس مسًا إلا إذا كان جلدًا بجلد بشر ببشرة فخرج الظفر.

قوله: " من مس فرجه " خرج بذلك مس غير الفرج كالخصية وكالمحل البائن.

طيب بقي الآن المس الخامس نقف إلى بعد الصلاة.

شرع المصنف - رحمه الله – في الناقض الخامس قال: " الخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر " أي لمس المرأة للرجل أو الرجل للمرأة لكن بشهوة.

قال: " لشهوة من غير حائل " يشترط أن يكون هذا اللمس بشهوة وألا يكون حائل، فإن وجد الحائل لم يحصل اللمس.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٥