أو نجاسة كثيرة غير البول والغائط مثل الدم خرج منه دم ينقض وإلا ما ينقض؟ وإلا فيه تفصيل؟ تفصيل إن كثر فهو ناقض وإن لم يكثر فليس بناقض.
إذًا ما خرج من السبيل نقض سواء كان طاهرًا أو نجسًا، وما خرج من غير السبيل ما هو الذي ينقض منه؟.
الطالب:. .
الشيخ: في تفصيل اثنين. البول والغائط ولو قليل. والثاني ما هو؟. النجاسة الأخرى الكثيرة.
السائل:. .؟.
الشيخ: الدم نجس. ويستثنون صور من الدماء.
السائل:. .؟.
الشيخ: يحملونه على القليل على الخلاف في المسألة لكن المذهب يحملون أن هذا قليل.
قال المصنف: " الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولًا أو غائطًا نقض مطلقًا " إيش يعني مطلقًا؟. اكتب عندها قليلاً أو كثيرًا.
" وإن كان " الخارج يعني " غيرهما " يعني غير البول والغائط " كالدم والقيء " وكذلك القيح والصديد " نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه " يعني إن كان كثيرًا فحش يعني كان كثيرًا.