تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو نجاسة أخرى غير هذا.

قال: " فإن كان بولًا أو غائطًا نقض مطلقًا " إذًا الثاني ما هو؟. أن تخرج النجاسة ليست من القبل ولا من الدبر نجاسة نشترط الآن نجاسة. انتبهوا يا إخوان المسألة دقيقة.

في الأول: ما خرج من السبيل هل نشترط أن يكون الخارج نجس؟. لا. كل شيء يخرج من السبيل فهو ناقض سواء كان طاهر أو غير طاهر.

الثاني: ما يخرج من غير السبيل هل ينقض؟. يقول: لا ينقض إلا بشرط النجاسة على تفصيل.

إذًا الذي يخرج من غير السبيل ما الذي يخرج من غير السبيل؟. أشياء كثيرة تخرج. يخرج العرق. يخرج اللعاب. يخرج المخاط. فهل هذه تنقض؟ هذه ما تنقض لأنها طاهرة، ما الذي ينقض؟. سينقض شيئان من غير السبيل. ما هما الشيئان؟.

إما بول وغائط من غير السبيل. تفتح فتحة في البطن وهذا يحصل للمرضى نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين. تفتح فتحة في البطن يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط هذا ينقض وإلا لا؟. إذا هذا الأول أن يكون بول أو غائط.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩١