تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معناه أنه من حصل له شيءٌ من هذه النواقض فهو محدث يحتاج إلى وضوءٍ آخر إلى إعادة الوضوء مرة ثانية.

قال: " وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين " والمراد بالسبيلين يعني القبل أو الدبر.

" قليلاً كان " أي الخارج " أو كثيرًا" طاهرًا كان " أي الخارج "أو نجسًا " إذًا الخارج من السبيل مطلقًا إذا قلنا مطلقًا يعم كم شيء؟. يعم القليل والكثير؟. لو قطرة من البول نقضت. ويعم كذلك الطاهر والنجس، كيف الطاهر؟. لو خرجت من بطنه حصاة ابتلع حصاة وخرجت خرجت جافة مثلاً طاهرة.

إذًا كل ما خرج من السبيل ينقض مطلقًا، لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43]، ولحديث «ولكن من غائطٍ وبول ونوم فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»، فإذا سمع صوت أو وجد ريح يعني خرج منه شيء.

فكل النصوص دالة على أن الخارج من السبيل ناقض للوضوء.

" الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن " بقية البدن يعني من غير السبيل. طيب هذه النجاسة إن خرجت من غير السبيل فلها حالان:

إما أن تكون بول أو غائط.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٩٠