يتوفر الأول ويختل الثاني. كيف يتوفر الأول؟. يعني يلبسها على طهارة لكن تتجاوز قدر الحاجة.
بقيت صورة رابعة: أن يختل الشرطان تكون غير طهارة وتجاوزت قدر الحاجة. فنريد أن نعرف حكم كل صورة. نقول:
1 ــــ على طهارة ولم تتجاوز قد الحاجة. فالحكم يساوي غسل الصحيح ومسح المصاب يعني المسح على الجبيرة.
2 ــــ الصورة الثانية: إذا كان على غير طهارة وقدر الحاجة. على غير طهارة اختلت الطهارة ما لبسها على طهارة، وكانت على قدر الحاجة ما زادت عن قدر الحاجة فما الحكم؟. طبعًا الغسل الصحيح هذا منتهى منه في كل شيء سيغسل الأعضاء الصحيحة، فنقول: الغسل الصحيح والتيمم.
طيب يمسح؟. ما يمسح. يقول: ما فائدة للمسح؛ لأن هذا الجزء تحته ليس على طهارة فإذا لا يمسح. يقول: يلجأ إلى التيمم.
هذا على اشتراط الطهارة، لكن لو ألغينا هذا الشرط إيش راح نقول؟. نقول: يمسح على الجبيرة. أرجو ما تتلخبطوا الآن نمشي على كلام المصنف.
إذًا الحالة الثانية: على غير طهارة ولم تتجاوز قد الحاجة، أنا أقول: على قدر الحاجة يعني ما تجاوزت، فالحكم ما هو؟. غسل الصحيح ويتيمم ما يصلح يقول: يمسح عليها. ليش ما يمسح عليها؟. يقول: لأنها وضعت على غير طهارة ونحن نشترط الطهارة فلا فائدة من المسح عليها.