طيب قال: المصنف: " وإلا وجب مع الغسل " وإلا يعني إيش وإلا؟. يعني وإن لم تتحقق الشروط ما هي الشروط؟. الطهارة وتجاوز قدر الحاجة وقلنا: الطهارة الصحيح أنها لا تشترط يصير يبقى قدر الحاجة.
فإن زادت عن قدر الحاجة أو كانت على غير طهارة فإنه يلجأ إلى التيمم وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم. الآن أريدكم أن تنتبهوا هذه المسألة يعني شائكة قليلاً فانتبهوا للقاعدة ثم نقرأ كلام المصنف.
الآن ما هي الصور؟. المصنف ذكر شرطين:
الأول: الطهارة.
الثاني: قدر الحاجة.
كم صورة تنتج من اشتراك هذين الشرطين من توفر الشروط وعدم التوفر؟.
إما أن يتوفر الشرطان ما هما؟. الطهارة وقدر الحاجة. فما هو الحل؟.
يغسل الجزء الصحيح ويمسح على الجبيرة الجزء المصاب. طيب في تيمم؟. لا ما في تيمم.
الاحتمال الثاني: إذا لبسها على غير طهارة وكانت على قدر الحاجة.
إذًا إيش اللي حصل؟.
في الصورة الأولى توفر الشرطان. في الصورة الثانية اختل الشرط الأول وتوفر الثاني. في صورة ثالثة؟.