تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا لم نشترط الطهارة وهذا هو الصحيح فنلجأ في الصورة هذا إلى غسل الصحيح ومسح الجبيرة مثل الأول.

الحالة الثالثة: الطهارة وتجاوزت قدر الحاجة ما هو الحكم؟ طبعًا سيغسل الصحيح وبعدين وما تجاوز قدر الحاجة؟ نقول له: اخلع ما زاد على قدر الحاجة يلزمه أن يخلع الزائد هذا.

فإن تعذر هنا الإشكال يأتي إذا كان يتعذر عليه هذا الخلع أو يتضرر بهذا الخلع فعند ذلك ماذا يفعل؟. هنا سيفعل ثلاثة أشياء سيغسل الصحيح ويمسح الجزء الذي هو على قدر الحاجة، ويتيمم عن الجزء الزائد عن قدر الحاجة لأنه يقول: هذا الجزء الذي زاد عن قدر الحاجة ما ينفع يمسح عليه ما يجوز المسح عليه لأنه هو حقه الغسل وليس حقه المسح فيتيمم.

الصورة الثالثة مرة أخرى: إذا كان على طهارة وتجاوز قدر الحاجة أول ما نلجأ إليه أن نقول له: أزل الزائد عن قدر الحاجة، ما زاد عن قدر الحاجة اخلعه، فإن خلعه إيش صارت المسألة عادت للأولى أصبحت على طهارة وعلى قدر الحاجة، فماذا يفعل؟ يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة.

وإن تعذر عليه خلع الزائد أو تضرر بخلع الزائد في هذه الحالة سيجمع بين الثلاثة، سيغسل الصحيح وسيمسح ما كان على قدر الحاجة لماذا؟. لأن الذي على قدر الحاجة وضع على طهارة وهذا حق المسح عندهم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٨٣