طيب لم تتجاوز قدر الحاجة ما هو الدليل على هذا؟. نص ما في لكن ما هو التعليل؟. لأن هذا مكان يجب غسله منع من غسله بدون سبب ما في داعي بدون حاجة، ما في ضرورة تمنع أن نغسل هذا الجزء.
الكسر في الأصبع في الخنصر تجبر الكف كلها، طيب الكف حقها الغسل ولم تغسل ومنع غسلها بسبب ضرورة وإلا غير ضرورة؟. بغير ضرورة.
إذًا اشتراط عدم تجاوز قدر الحاجة هذا صحيح أما اشتراط الطهارة فالمسألة فيها خلاف والصحيح في المذهب أو الصحيح في قولٍ في المذهب أنها لا تشترط.
يصبح على هذا عدم اشتراطنا الطهارة معناه أنه نكتفي بالمسح على ما كان على قدر الحاجة.
قال: " غسل الصحيح ومسح عليها بالماء و أجزأ " ليش يمسح عليها؟ هو في حكم الخف أصبح.
والأمر الثاني: يقولون: هذا العضو الذي يجب غسله لما تعذر غسله انتقل إلى أقرب شبيه، وأقرب شبه له أن يمسح عليه؛ لأنه في خيار ثاني أن يلجأ إلى التيمم.
فيقولون: المسح عليه أولى من التيمم. حديث صاحب الشجة فيه خلاف وهو يعني إلى الضعف أقرب.