قال: " غسل الصحيح " هذا العمل الأول " ومسح عليها " يعني الجبيرة هذا الثاني ومسح عليها "بالماء وأجزأ " لنفرض أن الجبيرة وضعت على أصبع واحد عنده كسر في الأصبع فوضعت جبيرة على الخنصر من الأصابع. إيش يسوي في هذه الحالة؟.
شرطين:
الأولى: أن تكون وضعت على طهارة كان متوضأ قبلها.
الثاني: لم تتجاوز قدر الحاجة ما تجاوزت قدر الحاجة.
فنقول له: تغسل اليد كلها فإذا جئت عند الإصبع هذا تمسح على الجبيرة كاملة تعم المسح.
قال: " إن وضعها على طهارة " اكتب عندها: لأن شرط الطهارة شرطٌ مختلفٌ فيه اختلاف كبير في المذهب، والكثير من أئمة المذهب ومنهم الموفق وغيره لا يرى هذا الشرط وهو اشتراط الطهارة.
اكتب عند قوله: " على طهارة " وعنه لا تشترط الطهارة للجبيرة. عنه عن من؟. عن الإمام أحمد. لا تشترط الطهارة للجبيرة، لما اشترطوا الطهارة ما هو الدليل على هذا؟. يقولون: هي حكمها حكم الخف، والظاهر أن حكمها ليس حكم الخف هي أمر آخر، غير الخف، الخف يلبس في حال الاختيار، والجبيرة لا توضع إلا في حال الاضطرار فليس حكمها واحد.