تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " غسل الصحيح " هذا العمل الأول " ومسح عليها " يعني الجبيرة هذا الثاني ومسح عليها "بالماء وأجزأ " لنفرض أن الجبيرة وضعت على أصبع واحد عنده كسر في الأصبع فوضعت جبيرة على الخنصر من الأصابع. إيش يسوي في هذه الحالة؟.

شرطين:

الأولى: أن تكون وضعت على طهارة كان متوضأ قبلها.

الثاني: لم تتجاوز قدر الحاجة ما تجاوزت قدر الحاجة.

فنقول له: تغسل اليد كلها فإذا جئت عند الإصبع هذا تمسح على الجبيرة كاملة تعم المسح.

قال: " إن وضعها على طهارة " اكتب عندها: لأن شرط الطهارة شرطٌ مختلفٌ فيه اختلاف كبير في المذهب، والكثير من أئمة المذهب ومنهم الموفق وغيره لا يرى هذا الشرط وهو اشتراط الطهارة.

اكتب عند قوله: " على طهارة " وعنه لا تشترط الطهارة للجبيرة. عنه عن من؟. عن الإمام أحمد. لا تشترط الطهارة للجبيرة، لما اشترطوا الطهارة ما هو الدليل على هذا؟. يقولون: هي حكمها حكم الخف، والظاهر أن حكمها ليس حكم الخف هي أمر آخر، غير الخف، الخف يلبس في حال الاختيار، والجبيرة لا توضع إلا في حال الاضطرار فليس حكمها واحد.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٧٩