ونضيف أيضًا حديث ابن مسعود أنه قسم مسألة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس، عفوًا الأخت فقط بدون شقيقة والأخت أعطاها الباقي.
إذا أضفنا هذا فعل ابن مسعود وقال: إنه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: " لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين إذا قسمتها بطريقة أبي موسى " أبي موسى قسم وما أعطى الأخت، ما أعطى بنت الابن السدس.
يعني باختصار ابن مسعود لما جاءته هذه المسألة وهي بنت وبنت ابن وأخت، كم للبنت أعطى البنت كم؟. نصف وأعطى بنت الابن كم؟. السدس تكملة للثلثين، إذًا مسألة استكمال الثلثين هذا هو قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأعطى الأخت الباقي إذًا هي عاصبة.
وهذا دليل لمسألة إيش؟. للعصبة مع الغير، إذًا عرفنا أن الأخت عاصبة مع الغير سواء كانت شقيقة أو كانت لأب، قد يقال: طيب ليش ما نخليها آخر عصبة ما دام هي عاصبة مع الغير ليش ما نجعلها في الأخير؟.
بمعنى أظن هذا استشكال أحد أثاره أمس استشكله بعضكم، أو استشكله في سؤال ما أدي المهم قد يقال: طيب إذا وجدت بنت ومعها أخت ومعهم ابن عم فالبنت لها النصف والعاصب من هو هنا؟.
طبعًا عندنا عاصبين الآن عندنا الأخت عاصبة بالحديث هي عاصبة وابن العم عاصب لكن أي العاصبين أقرب؟.