تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: تنزل منزلة أخيها، يأتي واحد يقول: طيب ليش تنزلوها منزلة الأخ؟. ليش ما نقول لا ابن العم أولى؟. طبعًا هذا هو شبه إجماع يعني ما خالف في هذا إلا ابن عباس - رضي الله عنه - بقية الأمة على غير هذا وفهمهم في هذا يقولون: أليست الأخت هذه سواء كانت شقيقة أو لا إن وجدت أخوها ترث معه ولا تحجب؟.

ترث يعني وجود الأخذ الشقيق مع الأخت الشقيقة والبنت الآن عندنا مسألة بنت وأخت شقيقة كم للبنت؟. النصف والأخت الشقيقة مع ابن العم انتبهوا من العاصب؟. الشقيقة.

طيب حتى نزيل الإشكال نقول: نقدم الأخت الشقيقة على ابن العم بدليل أنه لو كانت المسألة بنت وأخٌ شقيق وأختٌ شقيقة وابن عم كيف يكون الميراث؟. سيكون النصف للنبت والباقي للأخ الشقيق مع العصبة للغير مع يعني الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة، وابن العم فين راح؟.

إذًا باختصار ورثت مع الشقيق ولا ما ورثت، حجبها الشقيق ولا ما حجبها، مع حجبها الشقيق يحجبها ابن العم اللي بعده؟. فهمت عليَّ. ما حجبها العصب الأقرب فكيف يحجبها العاصب الأبعد.

فهم جمهور الأمة على هذا طيب نحن فين وقفنا الآن، طيب انتهينا من هذا هذه الأحاديث كمان لو أضفناها إن شاء الله نضيفها في المرة القادمة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٧٨٢