تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾، عرفنا ليش الزوج انتقل من النصف إلى الربع؟. بعد ذلك ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾، يعني الزوجات ﴿مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾، إذًا الربع للزوجة مع عدم الفرع الوارث.

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾، إذًا الزوجة لها الثمن مع وجود الفرع والوارث.

ثم قال: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾، يعني ما عنده فرع وارث ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، هذه الآية في أي الأخوة والأخوات؟. في أي نوع من الأخوة والأخوات؟.

الأخ الشقيق لا لأب ولا لأم؟. لأم، هذه الآية في الأخ والأخت لأم قال: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾، يعني لأم.

﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾، فنهم أن السدس هو للأخ لأم، نقول: طيب كيف نفهم الآية ما قالت لأم؟. هكذا جاءت في قراءة في بعض القراءات أنه للأخ لأم، وهكذا فسره أهل العلم وحملوها على أنها للأم كما جاءت في بعض القراءات قراءة لابن مسعود " وله أخٌ أختٌ لأم ".

إذًا الأخذ لأم إذا انفرد يأخذ السدس، لاحظوا الله - سبحان الله – قال أنا ذكرت الآية المصنف ذكر الآية وهي فيها قول الله تعالى: {يُورَثُ

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٧٧٨