قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، إيش نفهم من هذا؟. السدس للأب والسدس لأم مع وجود الفرع الوارث.
﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾، إذا ما في فرع وارث فالأم كم ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، ولذلك وضعناها في الثلث، لكن افهموا الآن ذكرت الأم وسكتت عن الأب إيش نفهم؟. أن الأب سيأخذ الباقي.
إذًا يمكن أن نكتب، مكتوب عندكم الثلث للأم مع عدم الولد هذا نصًا، لكن مفهومًا والأب عاقبٌ بالمفهوم، يعني بالمنطوق الأم تأخذ الثلث طيب والباقي يذهب لمن؟. للأب.
إذًا نفهم من الآية فهمًا والأب عاصب بالمفهوم، ثم قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾، إذا كان الميت عنده أخوة ﴿فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، إيش نفهم من هذا؟. أن الأم تأخذ السدس إذا وجد جمع من الأخوة.
عرفتم إيش للأم لما قلنا: إنها ترث السدس بوجود الفرع الوارث وبجمع من الأخوة من الآية؟.
ثم ننتقل إلى الآية الثانية: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، إذًا النصف لمن للزوج مع عدم الفرع الوارث.