تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والباقي عصبة نجعلها من ثلاثة، هكذا، هذه هي القاعدة، وإذا كان ما عندنا أصحاب فروض أصلاً نجعلها من كم؟ نجعلها من عدد أصحاب الرؤوس، ولذلك في بعض هل جاءت عندنا أكثر من عاصب؟ ما جاء عندنا أكثر من عاصب، فعدد أصحاب الرءوس:

يعني مات الميت وترك ثلاثة إخوة أشقاء، نجعلها من ثلاثة.

مات الميت وترك ابنان، نجعلها من اثنين.

مات الميت ترك ابن وبنت، نجعلها من ثلاثة حسب الرؤوس.

ترك خمس بنات، ثلثين، ثلثين، ثلثين.

ترك خمس بنات وابن: من سبعة، فهمت القاعدة الآن عرفناها، عرفنا قاعدتين:

القاعدة الأولى: إذا كان المسألة ما فيها إلا صاحب فرض، فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، وإن كانت المسألة ما فيها إلا عصبة فالمسألة من رءوس العصبة.

فبناء على هذه القاعدة المسألة تكون من كم؟ من اثنين، البنت تأخذ النصف واحد، والواحد الثاني الباقي يذهب للأخوان الشقيقان.

20 - بنت الابن صاحبة فرض لها النصف، والباقي لابن الأخ الشقيق لأنه أقرب عاصب، فالمسألة انطبقت عليها بأنه لا يوجد إلا صاحب فرض واحد، فالمسألة من اثنين واحد لبنت الابن والثاني لابن الأخ الشقيق.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦٩٩