تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15 - لا يوجد صاحب فرض، فنعطي أقرب عاصب وهو ابن الأخ الشقيق، فالمسألة من واحد تذهب إليه.

16 - ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، ما يوجد صاحب فرض، فمن أقرب عاصب هنا؟ ابن الأخ لأب فضلناه بالقرب، والمسألة من واحد لابن الأخ لأب.

17 - عندنا صاحب فرض؟ ما يوجد، من أقرب عاصب؟ ابن العم الشقيق، المسألة من واحد يذهب لابن العم الشقيق.

18 - ما يوجد صاحب فرض، ما أريد أستعجل وبعضكم يفوته، الكل معي؟ في هذه المسألة من هو أقرب عاصب؟ ابن العم لأب لماذا أصبح هو الأولى؟ بالقرب.

19 - يوجد صاحب فرض فنعطيها النصف، وعندنا اثنين من العصبة، أولى عاصب هم الإخوان الأشقاء، فضلناهم على الأخ لأب بالقوة، أما الجهة واحدة والقرب واحد، لكن فضلناهم بالقوة.

فالمسألة من كم؟ اثنين؟ القاعدة على العموم التي ستأتي أنه إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد نجعل أصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، يعني ما عندنا إلا نصف فقط والباقي عصبة، فنجعل المسألة من اثنين، ما عندنا إلا ربع فقط والباقي عصبة نجعل المسألة من أربعة، ما عندنا إلا سدس فقط والباقي عصبة نجعل المسألة من ستة، ما عندنا إلا ثلث أو ثلثين فقط

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦٩٨