تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عاصب، كلهم الأربعة عصبة، رتبوهم: أقواهم الأب، يليه الجد، يليه العم لأب.

المسألة ما نقول من أربعة وعشرين، ما دام ما فيه إلا وارث واحد نجعلها من واحد، والأب يأخذ هذا الواحد.

10 - هؤلاء الأربعة الموجودون، هل فيهم صاحب فرض فنبدأ به ونعطيه فرضه؟ لا يوجد، فنعطي أقرب عاصب، وأقربهم الأخ الشقيق، يليه .. يليه .. إذًا المال لواحد سيذهب للأخ الشقيق.

11 - هذه المسألة هل يوجد صاحب فرض حتى نعطيه؟ لا يوجد، فمن هو أقرب عاصب حتى نعطيه؟ الأخ لأب، يليه ابن الأخ لأب، ويليه ..

12 - هل يوجد صاحب فرض حتى نبدأ به؟ لا يوجد، من أقرب عاصب في هؤلاء؟ الأخ الشقيق، يليه ابن الأخ لأب، يليه العم لأب .. إذًا نعطي المال كله للأخ الشقيق.

13 - لا يوجد صاحب فرض، فنعطي أقرب عاصب وهو الابن، إذًا المسألة من واحد تذهب للابن.

14 - عندنا ثلاثة أشخاص، هل يوجد صاحب فرض؟ ما يوجد، والأب هنا ليس صاحب فرض فلا يوجد فرع وارث، فأقرب عاصب هنا هو الأب فالمسألة من واحد وتذهب للأب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦٩٧