عاصب، كلهم الأربعة عصبة، رتبوهم: أقواهم الأب، يليه الجد، يليه العم لأب.
المسألة ما نقول من أربعة وعشرين، ما دام ما فيه إلا وارث واحد نجعلها من واحد، والأب يأخذ هذا الواحد.
10 - هؤلاء الأربعة الموجودون، هل فيهم صاحب فرض فنبدأ به ونعطيه فرضه؟ لا يوجد، فنعطي أقرب عاصب، وأقربهم الأخ الشقيق، يليه .. يليه .. إذًا المال لواحد سيذهب للأخ الشقيق.
11 - هذه المسألة هل يوجد صاحب فرض حتى نعطيه؟ لا يوجد، فمن هو أقرب عاصب حتى نعطيه؟ الأخ لأب، يليه ابن الأخ لأب، ويليه ..
12 - هل يوجد صاحب فرض حتى نبدأ به؟ لا يوجد، من أقرب عاصب في هؤلاء؟ الأخ الشقيق، يليه ابن الأخ لأب، يليه العم لأب .. إذًا نعطي المال كله للأخ الشقيق.
13 - لا يوجد صاحب فرض، فنعطي أقرب عاصب وهو الابن، إذًا المسألة من واحد تذهب للابن.
14 - عندنا ثلاثة أشخاص، هل يوجد صاحب فرض؟ ما يوجد، والأب هنا ليس صاحب فرض فلا يوجد فرع وارث، فأقرب عاصب هنا هو الأب فالمسألة من واحد وتذهب للأب.