إذا نوى المتوضئ أو المغتسل رفع الحدث. يترفع حدثه وإلا ما يرتفع؟. إذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه، إذا قلنا: ارتفع حدثه ماذا ينبني على هذا؟.
ينبني عليه أنه لو صلى خمسة فروض يعني بقي على هذا الوضوء ولم ينتقض وضوءه من الفجر إلى العشاء وصلى الخمس فروض هذه تصح صلاته أم لا؟. حدث وارتفع تصح صلاته.
إذاً إذا قلنا: ارتفع حدثه معناه أنه ارتفع حدثه مطلقًا، معناه يصلي فرائض ونوافل إلى أن ينتقض حدثه.
الصور الثانية من صور النية: أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة، أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة.
مثل إيش تجب له الطهارة؟. الصلاة لا تصح الصلاة بغير طهارة. لو أراد الإنسان أن يصلي ركعتين نفل مطلق نفل لله ليست واجبة وهو محدث صلى ركعتين تصح منه؟. ما تصح منه.
طيب يقول: أنا متطوع نفل هذا ما هو فريضة. نقول: حتى وإن كانت نفل يشترط أن تكون بطهارة.
فإذا نوى ما تجب له الطهارة كالصلاة وكالطواف ومثل مس المصحف، فإن نوى شيئًا من ذلك ارتفع حدثه. كيف صورة هذا؟