تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنوع الثاني: الطاهر. وتعريفه سيكون له ثلاث تعريفات لأنه ثلاثة أنواع:

الأول: ما تغير تغيرًا كثيرًا بشيءٍ طاهر. يعني لونًا أو طعمًا أو ريحًا بشيٍ طاهر.

الثاني: ما استعمل في رفع حدثٍ وهو قليل.

الثالث: ما غمس فيه كل يد قائم من نوم الليل المسلم المكلف.

طيب حكم الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يستعمل لا في وضوء ولا في غسل ولا في إزالة نجاسة.

الثالث من المياه: النجس. وكم صورة له؟. صورتان:

الصورة الأولى: القليل الذي وقعت فهي النجاسة فينجس بمجرد الملاقاة.

الصورة الثانية: ما تغير كثيرًا وإلا ما نشترط كثيرًا؟. ما تغير بنجاسةٍ سواء كان قليلاً أو كان كثيرًا، فإذا تغير بالنجاسة نجس.

حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يجوز استعماله إلا في الضرورة هذا أمر ثاني.

انتقلنا بعد ذلك إلى مجموعة من المسائل من أهمها ما يتعلق بالنية، النية التي ترفع الحدث في الوضوء. قلنا: ما هي النية التي ترفع الحدث في الوضوء؟.

ذكر المصنف ثلاثة صور:

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٦١