الوقف ليس بتمليك، مع أنهم لا يجيزون في الهبة أن يهب بعض الأولاد ويترك البعض يقولون: هذا حرام.
لكن أن يوقف على البعض دون البعض هذا مكروه إلا لعذرٍ شرعي فهذا يجوز، طبعًا إذا وجد عذر شرعي يجوز في الهبة ويجوز في الوقف، لكن عمومًا هم يفرقون بين الوقف والهبة يقولون: الهبة تمليك أو الوقف فليس تمليك؛ لأنه ما يملك، إذا جعل الوقف لولده الأول دونه ولده الثاني هو ما ملك الأول، ليس تمليكًا كاملاً ولا يصح له التصرف فيه، فيقولون: يكره إن فضل بغير سبب.
(المتن)
والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى.
(الشرح)
قوله: والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى، معناه أنه يساوي بين الذكر والأنثى في الوقف، طيب في الهبة والعطية سيأتي فيما بعد أنه الواجب التفضيل أن يعطي الذكر مثل ضعف الأنثى.
هذه المسألة خلاف أيضًا داخل المذهب خلاف كبير، ولذلك اختار الموفق وابن أبي عمر في الشرح وصاحب " المبدع " ابن مفلح كلهم اختاروا أنه للذكر مثل حظ الانثيين يعني مثل الميراث والعطية، ترى هذه ثلاث مسائل