(الشرح)
ما يأخذه الفقهاء من الوقف يعني من الأوقاف التي عنيت عليه، كالأوقاف التي الموقوفة على الفقهاء أو على طلبة العلم، يقول: ما يأخذه الفقهاء من الوقف هو مثل الرزق، هو كالرزق من بيت المال وليس كالجعل ولا كالإجارة، مر بنا الإجارة والجعل، وفرقنا بين الإجارة والجعل بأن الجعل أوسع بابًا من الإجارة، لكنها كلها عوض.
وقلنا إنه في أمور العبادة ما تصح الإجارة والجعالة كذلك، يقول: " ما يأخذه الفقهاء من الأوقاف المخصصة لهم أو طلاب العلم من الأوقاف المخصصة لهم هي كالرزق وليست كالجعل وليست كالإجارة ".
إذا قلنا: أنها كالرزق وليست كهذين الاثنين إيش اللي ينبني على هذا التفريق؟ ينبني أمران:
الأول: فلا يشترط العلم بالقدر، لكن في الإجارة يشترط العلم بالقدر وإذا اشترط العلم بالقدر تصح الإجارة على أجرة مجهولة؟.
الجواب: لا، ما تصح، الجعالة أليست الجعالة أيضًا لابد أن يكون الجعل معلومًا؟ الجواب: نعم، لابد أن يكون الجعل معلومًا، لكن في الرزق أو ما يأخذه الفقهاء من الأوقاف ما يشترط العلم بها، إذًا ما تيسر من هذا الوقف