تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

يعني يحرم عليه هذا الوطأ، كيف وطأ المرأة الأمة الموقوفة عليه، لو كانت أمة هي الوقف موقوفة على فلان إما تخدمه أو تعمل ينفق عليه من أجرتها، فهل يجوز له أنه يطأها وهي وقفٌ عليه؟.

الجواب: لا، طيب لو كان يملكها يطأها وإلا لا؟ نعم، أما إذا كان يملكها في غير الوقف أما الوقف فلا، لماذا؟ نقول: لأنه في الوقف ملكه عليها ناقص، ما هو مثل ملك الطلق، فإذًا لا يجوز له أن يطأها لكن هب أنه وطئها يحرم عليه ذلك لا يجوز له، هب أنها حملت منه قال المصنف: " فإن حملت صارت أم ولدٍ تعتق بموته " إذًا لا يجوز له هذا الوطء، لكن إن حصل حمل من هذا الوطء المحرم صارت هي أم ولد وتصبح حرة بموته، طيب إذًا هو أفسد الوقف.

قال المصنف: " وتجب قيمتها في تركته " لماذا؟ لأنه أفسد الوقف، قال: " ليشترى بها مثلها " إذًا لأنه أفسد هذا الوقف وأصبحت هذه الأمة حرة بسبب فعله فتخرج قيمتها ويشترى بها أمة أخرى.

فصل: ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف.

كيف يشرط الواقف؟ شرط الواقف يعني ما اشترطه الواقف في وقفه، لما أوقف العمارة قال: هذه العمارة على الفقراء خلاص هذا شرطه، لو قال: هذه لأبنائي هذه شرطه، لو قال: هذه لأبنائي كل ابن من أبنائي يأخذ كذا منها يأخذ

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٤٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٤٣٥