النصف، أبنائي يأخذون النصف والنصف الثاني يوزع على الفقراء، هذا شرطه إذًا يرجع فيه إلى شرطه في التوزيع، في صرف غلة الوقف، وفي الناظر كل شروط الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف.
(المتن)
فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن فبالعرف.
(الشرح)
إذًا أولًا نبدأ بشرط الواقف فإن جهل يعني شرط الواقف ما عرفنا شرط الواقف بحثنا ما وجدنا له شرط منصوص عليه، قال: يعمل في توزيع هذا الوقف أي غلته بالعادة الجارية بالعادة التي تجري الآن بينهم، من قبلنا كيف كانوا يقسمون هذا الوقف نمشي عليه.
لماذا؟ لأن العمل بالعادة الجارية معتبر ما لم يكن هناك شرط من الواقف منصوص عليه نقف عليه، لو عرفنا شرط الواقف يقينًا قدمناه على غيره، لكن ما عرفنا نعمل بالعادة التي تجري يعني التي يعملون بها.
ليست هناك عادة جارية، قال: فإن لم تكن فبالعرف يعني ننظر في الأوقاف الأخرى أو في هذا الوقف أو عرف الأوقاف الأخرى كيف يوزعون؟ كيف يعملون؟ فنعمل به فهذا مقدم.
قال: " فإن لم يكن " يعني ما في عادة ولا في عرف في البلد في الأوقاف الأخرى، قال: " فبالتساوي بين المستحقين " هذه هي الرابعة.