طيب هب أن الواقف هذا ما ترك ورثة من النسب أو مات ورثته من النسب ما وجدنا ورثته من النسب لهذا الواقف، يقول: هنا تنتقل إلى الفقراء والمساكين.
إذًا عرفنا القاعدة في حال سكوته عن الجهة ولم يعين الجهة المستفيدة فننتقل أو نحن نعين الجهة ونقول الجهة هي من؟ ورثته من النسب وتوزع عليهم بقدر إرثهم وتكون وقفًا، فإن عدموا فعند ذلك تذهب إلى الفقراء والمساكين، انتقل إلى أحكام الوقف.
فصل: ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه.
بمجرده يعني بمجرد اللفظ التلفظ به ويملكه الموقوف عليه.
(المتن)
فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط الواقف ناظرًا فيتعين.
(الشرح)
يقول: فيملكه الموقوف عليه إذا كان معين إذا قال: هذا الوقف على فلان، فيصبح دخل الوقف هذا لفلان، فينظر فيه هو يعني الموقوف عليه يصبح هو الناظر أو وليه إذا كان الموقوف عليه محجور عليه صغير مثلاً أو مجنون فيصبح وليه هو الناظر، ما لم يشترط الناظر واقفًا فيتعين هذا الناظر، إذًا نفهم من هذا إنه حال الوقف إما أن يكون الواقف قد عين ناظرًا بعينه، فيصبح الناظر هذا الذي عينه.