لورثته، فيقول: إذًا نصرفها،، هذا اجتهاد؛ لأن بعض الناس لا يرى هذا، لكن على العموم دعونا مع المصنف والمذهب يقول: إن هذا الوقف يصح ويصرف على الورثة من النسب.
أسباب الميراث كم؟ وهي نكاحٌ وولاءٌ ونسب، من الذي سينصرف إليه من هؤلاء الثلاثة؟ قرابة النسب، من الذي لن يأخذ من هذا الوقف؟ كم نفر يعني؟ أربعة الزوج ما يأخذ من الوقف بهذه الصفة المسكوت عنه، الزوج والزوجة ما يدخلون، والمعتق والمعتقة.
يقول: " وكان لورثته من النسب " كيف نعطيهم؟ على قدر الإرث، يستفيدون من الوقف يعني هذه العمارة مثلاً دخلها مائة ألف، الدخل نوزعه على الوارثين من النسب بقدر إرثهم، هذا معناه.
الآن نفس المسألة هذه أو نفس الحكم هذا نعطيه للوقف المنقطع الآخر، ما هو الوقف المنقطع الآخر؟ لو قال: هذه العمارة وقف على فلان وأولاده، مات فلان ومات أولاده ولم يخلفوا أولاد انقطعوا أين ينصرف؟ الآن هذه الوقف أصبح آخره منقطع انتهى، يقول: كذلك نفس القاعدة إيش نفس القاعدة؟ يعني سنرده الواقف نشوف باقي أحد من ورثة الباقي بالنسب فيأخذون بقدر إرثهم وقفًا.