تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثال ذلك: فلو قال: وقفت كذا وسكت، قال: هذه الأرض وقف، يصح الوقف وإلا لا؟ قال المصنف: " ما يشترط تعيين الجهة " فعندما قال: وقفت هذه الأرض أو هذه الأرض وقفٌ ولم يقل لمن ولا على من، لم يقل: هذه وقف للمساكين، ما قال هذا وقف للذرية، إن قال: للمساكين أو للذرية معناه أنه عين الجهة المستفيدة؟ نعم عين الجهة المستفيدة لكن إن سكت معناه ما عين الجهة المستفيدة، فهمتم مسألة ولا يشترط تعيين الجهة؟.

هل نصحح الوقف وإلا ما نصححه؟.

المصنف يقول: يصح الوقف، طيب إذا صححنا الوقف ستعرض لنا مشكلة الآن، قلنا: هذا وقف صحيح ونحن لا نعلم الجهة المستفيدة منه فماذا نفعل؟.

خلونا نبسط المسألة نقول: تعيين الجهة هو شرطٌ أم لا لصحة الوقف؟ لا، ما هو شرط، يعني سيصح ولو كان الجهة المستفيدة مسكوت عنها، يصح الوقف؟ قال: يصح، يقول: فلو قال وقفت كذا وسكت صح، طيب نصرف الوقف لمن؟ هذه هي المسألة.

يقول المصنف: " وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم " اكتب عندها وقفًا من أجل أنه لا أحد يفهم أنها توزع تركة يملكونها لا ما أحد يملكها.

" على قدر إرثهم وقفًا " إذًا أين نصرف هذا هل نقول للمساكين؟ ليش نقول للمساكين؟ أقرب الناس له طبيعة الحال تركته لو لم يقفها ستذهب لمن؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٤٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٤٣٠