(المتن)
ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم.
(الشرح)
لو قال: هذه الأرض وقف ولكنه ما حدد الجهة، فين تنصرف؟ هل نبطل الوقف ولا نقول الوقف صحيح؟ نقول: الوقف صحيح ثم نصرفه لورثته من النسب على قدر إرثهم، ما معناه أننا نوزع هذا الوقف تركة على الورثة، لا، وإنما نقول: هو وقفٌ عليهم ما أحد يتصرف فيه، وإنما دخله لهم هم، هذا معناه، استفادتهم منه نبيح هذا لكن ما نبيح لهم أن يتصرفوا في عينها.
وهذا حكم كل وقفٍ منقطع الآخر، إيش الوقف المنقطع الآخر؟ يعني لو قال: وقفت هذه الأرض على فلان الفلاني، طيب هي وقف عليه مات فلان الفلاني، بعد ذلك فين تنتقل؟ انقطع الآن ليس لها آخر، فنردها على ورثة الواقف الذين يرثونه بالنسب، سيخرج من؟ ستخرج الزوجة ما هي وراثة بالنسب، وبالولاء ما يدخل هذا.
فنصرفها إلى وريثته بالنسب على قدر إرثهم وقفًا، يعني لا يتصرفون في أعيانها، بعدما انتهى المنصف من الشروط السبعة ذكر مسألةً قال: لا يشترط تعيين الجهة، الجهة المستفيدة من الوقف، لا يشترط أن يعين الجهة المستفيدة من الوقف.