تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

الثالث: ما سوى الأمرين السابقين ما هما الأمران السابقان؟.

الأول: المحقرات.

والثاني: ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، يعني الحيوان الذي يحمي نفسه من صغار السباع، ما سوى هذين ما هو الذي يحتمل أن يكون؟ قال المصنف يعني ما سوى الاثنين وهو الثالث: كالذهب والفضة والمتاع هذا الأول، وما لا يمتنع من صغار السباع وهذا الثاني.

إذًا النوع الثالث: إما أن يكون حيوانًا أو يكون متاع أو مال غير حيوان، إما أن يكون هذا الثالث من الأموال غير الحيوانات أو يكون من الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع.

ومثل بذلك بالغنم والعجل والأوز والدجاج وهكذا، قال: هذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على التعريف.

يعني إن كان يعرف من نفسه يغلب على ظنه أنه أمين وأنه سيعرفها فيلتقطها، وإلا إن كان يشك في نفسه فإنه يحرم عليه أخذها، وإلا يعرض نفسه لأخذها لأن قد لا يقوم بحقها فيكون غاصب ويكون آكلاً لمالٍ حرام.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٩٢