(الشرح)
تضمن كالغصب يعني من أخذها هذه التي تمتنع بنفسها من صغار السباع من أخذها كأنه غاصب فيضمنها فإن أخذها فتلتف عنده فإنه يضمنها كالغاصب كما يضمن كالغصب.
إذا قال الفقهاء تضمن كالغصب ماذا نفهم من هذا؟ يعني بمثل المثلي وقيمة المتقوم، إن كان هذه اللقطة التي التقطها لها مثيل فإنه يضمن مثلها، وإن كان ليس لها مثيل فإنه يضمن قيمتها.
قال: " وتضمن كالغصب " طيب كيف يزول هذا الضمان؟ لو التقطها وعلم بعد ذلك الحكم أو تذكر الحكم فأراد أن يبرئ ذمته منها ماذا يفعل؟.
(المتن)
ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه.
(الشرح)
يعني بإذن الإمام، إذًا إذا التقطها لا يبرئ من قيمتها ومن ضمانها إلا إذا دفعه إلى الإمام دفعها إلى الحاكم، أو نائب الحاكم أو ردها إلى مكانها بإذن الحاكم، أخذها مجرد الأخذ يعتبر غاصب لها؛ لأنه أخذ شيئًا لم يحل له الشرع أخذه، أخذها لماذا؟ ليعرفها، ما يجوز له ذلك، يمتلكها لا يحق له أن يتملكها،