تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الثاني: نقول: لأنه أخذها إنقاذٌ لها من الهلاك، أخذ هذه الدابة أولى من تركها تهلك من الجوع أو تهلك من العطش أو تهلك بحيوان آخر.

(المتن)

وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق.

(الشرح)

يعني يأخذ نفس الحكم فما يلقى في البحر خوفًا من الغرق كسفينة خشي أهلها أن يغرقوا فبدؤوا يلقون ما فيها من متاع تخففًا كي ينجوا من الغرق فإن ما ألقوا رغبوا عنه، يقول: يملكه آخذه.

(المتن)

الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها.

(الشرح)

يحرم التقاطها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – لما سُئِل عن ضالة الإبل قال: «ما لك ولها دعها فإن معها حذائها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر»، فدل على أن التقاط هذه الأشياء يحرم وأنها لا تملك بالالتقاط.

(المتن)

وتضمن كالغصب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٨٨