الشيخ: إذا أخر طالب الشفعة بغير عذرٍ سقط حقه في الشفعة، معناه ما يستحق أن يطالب بالشفعة، فإن أراد أن يشتريها من المشتري معناه عقد جديد، هذا بينهم يشتريها بأكثر يشتريها بأقل يشتريها بما شاء.
يتفقون بينهم فإن أخر بغير عذر سقطت شفعته؛ لكن إن أخر بعذرٍ له أن يطالب بالشفعة، ويجب على المشتري الطرف الثالث أن يردها بقيمتها.
السائل: اشتريت أرضًا من ورثة شخص، وتقدم أبناء عم الورثة وطالبوا بالشفعة، فهل لهم حق الشفعة مع العلم بأن الأرض خالصة للورثة، وقد تم تقسيم الأراضي بينهم؟.
الشيخ: لا إذا كان يعني كما تقول أنت: يعني أنا أتهيب الحقيقة من مثل هذه الأسئلة أنها تكون فيها إشكال، علام تقول على كلامك أنت إن كان أبناء العمومة هؤلاء ليسوا شركاء في هذه الأرض، فليس لهم حق الشفعة إذا كانوا ليسوا شركاء في هذه الأرض.
لكن هذه دعواك الآن هذه مسائل قضاء، ليسوا شركاء ليس لهم الحق في طلب الشفعة، أما إن كانوا شركاء فلهم الحق فيه؛ لكن هذه دعواك نحن ما سمعنا أبناء العمومة ماذا يقولون؟.
وكثير يا إخوان من الأسئلة التي تتعلق بمسائل اجتماعية، أو داخلية ترى ما يصح يعني أنا أشعر إن فيها إشكال في قضية الإجابة عنها بهذا، يأتي إنسان