السائل: ولا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين، هل هذا هو المذهب لأنه ذكر في الشرح: وعنه تنفسخ بموت؟.
الشيخ: وعنه يعني رواية ثانية فالشارح يعني ذكر رواية ثانية، المذهب إنها تنفسخ.
السائل: يقول: واختاره الموفق؟.
الشيخ: يعني هو الإشكال الآن أن الشارح يذكر الخلاف، أنا ما أريد أن الخلاف يُشكل عليك، أقرأ هذا الخلاف وأعرف أنه في خلاف في المسألة، لكن خليك مع كلام المصنف حتى تدركه.
السائل: يعمل دوري في المدارس ويشترك فيه جميع الفصول، وكل فصل يدفع مبلغ معين، ثم يسلم لمدرس الرياضة ليشترى به الكأس وبعض الميداليات إلى أخره؟.
الشيخ: المخرج من هذه المشكلة أنه المبلغ، يعني الجائزة التي تُشترى لا تُشترى بأموال الفصول، تأتي تبرع من المدرسة أو من طرف أخر، ولا بأس أنهم يشترون يجمعون مبلغ بمصروفات أخرى ما في حرج؛ لكن لا يكون للجائزة.
السائل: إذا أخر طالب الشفعة بغير عذرٍ، وقال المشتري: أنا أعطيك مقابل أن ينقص من المال؟.