«أو بلا إذن الإمام – يملكه»، يعني الإحياء لا يحتاج إلى إذن إمام، والرواية الثانية في المذهب: أنها تتوقف على إذن الإِمَامِ.
(المتن)
ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل.
(الشرح)
معناه إنه لو كانت الأرض هذه التي أحياها في باطنها معدن جامد مثل الذهب والفضة والحديد، فإنه يملك ما فيها من المعادن لماذا؟ لأن هذا الذي فيها من المعادن يعتبر من أجزائها فيتبعها، ما دام ملك الأرض ملك أجزائها، من أجزائها هذا المعدن الجامد مثل الذهب والفضة.
طيب وهناك أشياء لا تتبعها، قال: «ولا خراج عليه يعني إذا أحيا الأرض العنوة، إلا إن كان ذميًا»، اكتب عند قوله: ولا خراج عليه في إحياء أرضٍ عنوة، ومر بنا الأرض العنوة التي فتحت بالقوة، يقول: هذه يكون فيها خراج على أهل الذمة.
فإذًا الآن الكلام على الأرض العنوة الأرض التي فتحت عنوة، إذا جاء مسلم وأحيى جزءًا منها هل عليه الخراج؟ الجواب: لا قال: ولا خراج عليه، طيب إذا كان الذي أحيى ذميًا وعرفنا أن الذمي ممكن أن يحيي.