لابد أن يأتوا ببينة، إذا قالوا: رددناها نحن، طيب لو قالوا: ردها والدنا قبل موته ردها عليكم، يقبل وإلا ما يقبل؟ لا يقبل في صورتين لماذا؟.
يقولون: لأن كلام الورثة ليس ككلام الأمين، المودع هو الأمين الذي وثق صاحب الوديعة فيه وأعطاه المال؛ لكن الورثة ما يثق فيهم ولا يعرفهم فلا يقبل قولهم، فهمنا الآن الصورتين التي لا نقبل فيها الرد؟.
الأولى: إذا ادعى الرد بعد المماطلة بغير عذر.
الصورة الثانية: إذا ادعى ورثته الرد فكلامهم ليس ككلام الأمين.
(المتن)
وكذا كل أمين.
(الشرح)
يقول: كذلك كل أمين غير المودع، مثل الوكيل والشريك إن ادعى الرد بعد المماطلة لم يقبل أو ادعى ورثة الوكيل أو ورثة الشريك أنهم ردوا لا يقبل كلامهم، لأنهم ليست أيديهم أيدي أمانة.
(المتن)
وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذرٍ ولم يكن لحملها مؤنةُ ضمن.
(الشرح)
طيب ما معني هذا؟ «وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذرٍ ولم يكن لحملها مئونة يضمنها في حال التلف»؛ لكن إن أخر ردها لعذرٍ يعني هب إنه جاءه في أخر الليل يقول: