إذًا بهذا الترتيب الأولى يردها للمالك، أو إلى من يحفظ مال المالك ولا يسافر، إن تعذر هذا لا بأس أن يسافر بها، إن كان السفر بها ليس خطر عليها، يقول: «ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان».
يعني لو تلفت في هذا السفر لا يضمن، لأنه لا يخشى عليها من السفر؛ لكن إن كان السفر مخوف قال: «وإن خاف عليها يعني من السفر، يلجأ إلى الحاكم فدفعها للحاكم»، طيب فإن تعذر الحاكم؟ فإن تعذر كان في مكان ليس فيه حاكم؟ فلثقةٍ يعني يدفعها لثقةٍ.
إذًا ما هي الخطوات؟.
الخطوة الأولى: أن يدفعها لمالكها أو من يقوم مقامه هذا يدفع للمالك، تعذر المالك ماذا يفعل؟ طيب من يقوم مقامه وهو وكيله، إن تعذر المالك وتعذر وكيله يلجأ إلى من؟ لا ما هو الحاكم السفر إن كان السفر غير مخوف، ما يخشى عليها في السفر غالبًا، السفر ليس خطرًا عليها إذًا السفر، طيب إذا كان السفر خطرًا عليها؟ يلجأ للحاكم، ما يوجد حاكم؟ يعطيها ثقة.
ثم انتقل إلى مسألة أخرى قال: «ولا يضمن مسافرٌ أودع»، لو أن الإنسان أعطاك أمانة تحفظها في السفر يعني أنت وهو مسافران، فأعطاك إياها في السفر، معناه أن هذا الذي أعطاك هذه الأمانة في السفر، يأذن لك بالسفر بها أم لا؟ يأذن لك وإلا ما أعطاك إياها في السفر.