تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ولا يضمن مسافرٌ أودع فسافر بها فتلفت بالسفر»، لأنه إيداعه في حال السفر معناه إذن للسفر بها، ثم قال: «وإن تعدى المودع»، الآن هذه صور في التعدي يقول: يضمن فيها الأمين في حال التعدي ما هي الصور؟

(المتن)

وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها.

(الشرح)

بأن ركبها لا لسقيها هذا واحد، يعني إن ركب الدابة لا ليسقيها وإنما لمصلحته لخاصة يضمنها إن تلفت.

(المتن)

أو لبسها لا لخوفٍ من عثٍ.

(الشرح)

يعني لبسها إذا كانت الوديعة ثياب ليس لخوفٍ من العُث، يعني خاف على الملابس هذه يعني الملابس هذه أن تأكلها العثة بسبب طول المُكث، فخاف عليها فأخرجها وهذا كان الناس يفعلونه، يخرجون الثياب إذا طال مكثها، وأَحْيَانًا يستخدمونها خوفًا عليها من العُثة خاصة الملابس الصوف.

فإن لبسها بسبب الخوف عليها من العثة، بل حفاظًا عليها من ذلك لا يضمن؛ لكن ليس لهذا السبب لبسها لنفسه فتلفت يضمن ثلاثة؟

(المتن)

أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٤٣