(الشرح)
يعني في هذه الحالة إذا طرأ الحادث هذا الحريق، وتركها ولم يخرجها شبت الحريق وعنده أمانة فترك الأمانة مكانها تأكلها النار هذا معنى: «وإن تركها ولم يخرجها ضمن».
«أو أخرجها لغير خوفٍ»، يعني أَصْلًا ما في حريق فأخرجها إخراجها من حرزها تعدٍ منه، والواجب في الأمانة أن لا يخرجها من حرزها أن يبقيها في مكانها، قال: ضمن في الصورتين طيب الآن صورة ثالثة؟.
(المتن)
فإن قال له: لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن.
(الشرح)
نعم لو قال له صاحب الوديعة المالك، قال له: هيا أحفظ هذه الوديعة عندك ولا تخرجها أبدًا حتى لو خفت عليها، حتى لو صار حريق لا تخرجها خليها النار تأكلها، يقول: «ولو خفت عليها فحصل خوفٌ، شبت النار واشتعل الحريق فحصل خوفٌ وأخرجها أو لا، يعني أو لم يخرجها لم يضمن».
يعني الآن هو عنده أمر من صاحبها من مالكها أن لا يخرجها؛ حتى لو صار خطر عليها يقول له: لا تخرجها فإذا حدث الخطر فامتثل أمر المالك ولم يخرجها فتلفت يضمن؟ لا يضمن لماذا؟ لأنه امتثل أمر مالكها.