تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

وإن دفعها لعذرٍ إلى أجنبيٍ لم يضمن.

(الشرح)

إن دفع الوديعة لعذرِ إلى رجل أجنبي لا يضمن، لماذا لا يضمن؟ لأنه دفعها لعذرٍ كيف العذر؟ طرأ عليه مثلًا سفر أو اضطر ضرورة أدركه الموت فأعطاها لرجلٍ أجنبي يثق به فإنه لا يضمن؛ لكن لو دفعها لغير عذرٍ إلى أجنبيٍ ضمن.

(المتن)

وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيءٍ الغالب منه الهلاك لم يضمن.

(الشرح)

طيب: «وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز، يعني مكان الحفظ فأخرجها لطريانٍ»، أكتب عندها يعني لحدوث طارئٍ لطريان شيءٍ الغالب منه الهلاك، يعني طرأ شيءٌ يغلب عليه أن يهلك هذه الوديعة كالحريق مثلًا.

يقول: فأخرجها لسبب هذا الطارئ لم يضمن، مثل ما قلنا قبل قليل: لو دفعها لأجنبي لعذرٍ لم يضمن، فالتصرفات التي يتصرفها لمصلحة الوديعة فإنه لا يضمن، يقول لم يضمن وإن تركها؟.

(المتن)

وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوفٍ ضمن.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٣٨