تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: لا يقبل التصرف هذا يحجر عليها، يحجر عليها لمصلحة من؟ الشفيع، مر معنا هذه المسألة بعينها قلنا: من المحجور عليها لحظ الغير حصة الشريك فيما إذا طالب الشفيع بالشفعة.

فإذًا قال المصنف: «وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل»، معناه بعد ما يطالب بالشفعة فلو أن المشتري باعها فالبيع باطل لتعلقها بحق الغير، «وقبله صحيحٌ».

(المتن)

ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد.

(الشرح)

نعم هذا واضح لابد أن يدفع الثمن المتفق عليه في العقد الأول، بعت حصتي بمائة ألف ريال فالشفيع الذي هو الشريك يريد الحصة معناه يأخذها بكم؟ بمائة ألف ريال لكن قال: أنا أريد الشفعة، بالشفعة أريد هذه الحصة، لكن ما أدفع مائة أدفع ثمانين أدفع تسعين نقول ماذا؟ لا يصح ذلك.

(المتن)

فإن كان مثليًا فمثله أو متقومًا فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة: سقطت الشفعة.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٣١