تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليس لأحدهما أن يقول: لا تبع الربع الثاني وإنما أنا سأشتري الحصة كاملة، ما في أحد فيهم أولى من الثاني، إذا اشتريا في وقتٍ واحد؛ لكن لو كانت الصورة كالتالي أنا أملك مائة في المائة.

بعت خمسة وعشرين في المائة لشخص رقم واحد، ثم أردت أن أبيع خمسة وعشرين ثانية لرقم اثنين؛ هنا نقول: رقم واحد له أن يطالب بالشفعة لأنه أقدم، سبق ملكه معي فأصبح شريك لي قبله؛ أما إن جاءوا في وقتٍ واحد، فإنه ليس لأحدٍ منهما حق الشفعة على الثاني.

(المتن)

وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطلٌ وقبله صحيح.

(الشرح)

صورة ذلك بعت حصتي التي هي خمسين في المائة، وكان لي شريك أخر يملك خمسين أخرى بعتها على طرفٍ ثالث، علم شريكي فطالب بالشفعة، إذا طالب بالشفعة ما الذي يحصل في العين المباعة ماذا نقول؟ مر معنا يا إخوان.

الطالب:. . .

الشيخ: في باب الحجر ماذا يصير؟.

الطالب:. . .

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٣٠