طيب إن كان الثمن مثليًا مثل الذهب والفضة فيدفع مثله، وإن كان متقومًا فيدفع قيمة هذا الثمن، يقول: إن جهل الثمن هب أني أنا بعت حصتي، هذه الخمسين في المائة وجاء شريكي يريد هذه الحصة بالشفعة، يقول: جهل الثمن كيف جُهل الثمن؟.
جُهل كأن يكون الثمن تلف ما عاد موجود نسيناه كم، يقول: «فإن جهل الثمن ولا حيلة»، يعني حقيقةً جُهل الثمن مش تحايلنا وقلنا: نحن جهلنا الثمن ما نعرف من أجل أن نسقط الشفعة، يقول: «فإن جهل الثمن وليس هناك حيلة سقطت الشفعة» لماذا سقطت الشفعة؟ لأننا لا نعرف الثمن الذي انتقلت به حصل البيع وانتهى، وعلم هو بعد شهر أو بعد أكثر علم بالبيع وكنا قد نسينا هذا الثمن، أو تصرفنا فيه ونسينا ما هو باقي، فبالتالي لا نستطيع أن نرجع عليه ونتأكد كم مقدراه فعند ذلك يقول: تسقط الشفعة؛ وكذا تسقط الشفعة كذلك في صورة ثانية وهي؟
(المتن)
وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيامٍ ولم يأت به.
(الشرح)
نعم ينتظر ثلاثة أيام هذه الصورة الثانية، إذًا تسقط الشفعة في حالات كثيرة، إذا اختل شرط من الشروط تسقط الشفعة؛ لكن كذلك منها إن جُهل الثمن سقطت الشفعة لتعذر معرفة الثمن الذي تتم به الشفعة.