تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن نبقى في شيء ثاني، إذا أنا بعت حصتي والشريك علم أني بعت الحصة، فقال: أنتظر أنا بعد أسبوع أطالب.

طيب في فترة الأسبوع هذا في إضرار على المشتري هذا، يتصرف في السلعة وإلا ما يتصرف في السلعة، فالتأخير فيه إضرار إذًا إما أن يطالب بالشفعة ويأخذ الحصة، أو يتركها لكن لا يعلق الناس.

(المتن)

والجهل بالحكم عذرٌ.

(الشرح)

طيب يقول لو تأخر لم يطالب لأنه يجهل الحكم الشرعي، يعني ما يعلم أنه مطلوب منه أن يبادر لا يعلم أن المبادرة مطلوبة وأن التأخير يسقط حق الشفعة؛ لو كان يجهل هذا الحكم هل هذا عذر أم لا؟ إن قلنا: عذر معناه يجوز له أن يطالب لو أخر بسبب الجهل، المصنف قال: «هو عذرٌ».

(المتن)

الرابع: أخذ جميع المبيع.

(الشرح)

هذا الشرط الرابع الآن أنا بعت في مثال الأرض الذي كررت، بعت من الأرض خمسين في المائة والخمسين الثانية يملكها شريكي، فلو أن الشريك جاءني وقال: أنت بعت حصتك الخمسين في المائة؟ قلت نعم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٢٧