قال: لا أنا أريد حق الشفعة لكن لا أريد الخمسين في المائة كلها، أريد الربع أريد خمسة وعشرين في المائة، هذا يسقط حق الشفعة يقول: لا، ما يجوز له هذا لأن هذا إضرار، إذا قال: أبغى أخذ الربع طيب والربع الباقي؟.
يقول: الربع الباقي أنت تتصرف فيه كما تشاء، طيب الذي اشترى لا يريد ربع يريد نصف قال: «أخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض" بعض الحصة "مع بقاء الكل، يعني كل الحصة سقطت»، هذه الشفعة.
معناه إما أن يأخذ الخمسين في المائة التي بعتها أو يتركها كاملة، ما يقول: أريد بعضها وأترك بعضها، طيب وقوله طَبْعًا: «فإن أخذ البعض مع بقاء الكل»، يعني إلا في حالة أن تتلف لو تصورنا مثلًا الخمسين في المائة التي أملكها أنا تلف ربعها مثلًا نصفها.
يعني تلف منها خمسة وعشرين في المائة، وخمسة وعشرين باقية له أن يطالب بالباقي هذا معنى: «فإن أخذ البعض مع بقاء الكل»، قال: «والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم».
لو كنت أنا في هذه الأرض أملك ربع، وعندي ثلاثة شركاء يملك كل واحد منهم يملك ربع، ثم أردت أن أبيع حصتي، الربع حقي الذي هو يساوي خمسة وعشرين في المائة، فللشركاء الباقين لو كلهم الثلاثة الذين معي أرادوا هذه الحصة كيف تنقسم عليهم حصتي؟ بحسب أملاكهم.