تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ويؤخذ الغرس والبناء تبعًا للأرض»، وهذه مسألة ترى مرت بنا قبل ذلك، قلنا: إن شراء النخلة هل هو شراءٌ للأرض تحتها، وشراء الأرض التي تحتها هل هو شراءٌ لها؟ نعم هذا معناه انتقل للثالث.

(المتن)

الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت.

(الشرح)

طيب نعود لمثالنا في الأرض، بعت نصف الأرض شركي عندما علم ببيعي للأرض يجب عليه أن يبادر بطلب الشفعة؛ لكن لو تأخر قال: علم يوم السبت فقال: -إن شاء الله- يوم الخميس أطالب بها، يقول المصنف: «لو فعل ذلك سقط حقه في الشفعة».

قال: «طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت»، لو قال: -إن شاء الله- يوم الأربعاء أطالب نقول: سقطت وإلا ما سقطت ولا نفصل؟ ها نفصل أحسن ونقول ماذا؟.

إن أخر إلى يوم الأربعاء لسبب لعذر فهذا ما يستحق الشفعة؛ لكن إن أخر لغير سبب فإنها تسقط حق الشفعة لماذا ما هو الدليل على هذا؟ يستدلون لهذا بحديث: «الشفعة كحل العقال»، وهو لا يثبت.

لكن يثبت تعليل أخر غير هذا، ما هو التعليل الذي يقبل في مثل هذا؟ عللوا بأن التأخير فيه إضرارٌ على المشتري، معناه لو قلنا: الحديث لا يصح فعلًا

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٣٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٣٢٦