تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير.

(الشرح)

لو استعار شيئًا ثم رهنه عند شخص، فهذا الشخص المرتهن أخذ العارية هذه وتلفت عنده، من الذي يضمن المرتهن أم الذي رهن شيئًا لا يملكه؟ قال المصنف: «فالمرتهن أمين ويضمن المستعير».

هل يصح للمستعير أن يستعير مثلًا ثوبًا أو سيارة ويرهنها وهي ليست ملك له؟ ما يرهن فإن فعل ذلك فقد تعدى، وهو الذي يضمن.

(المتن)

ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها، أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن.

(الشرح)

صورة ذلك من سلم لشريكه الدابة يعني ليحفظها مثلًا، لحفظها ولم يستعملها يعني الشريك، هذه صورة يقول: «ومن سلم لشريكه الدابة سلمه له على سبيل الأمانة ليحفظها»، «ولم يستعملها الشريك، فتلفت بدون تفريط من الشريك»، يقول لا يضمن.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٩٤