تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصورة الثانية: «أو استعملها يعني الشريك، أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن»، إذًا في الصورتين لا يضمن:

إن أودعه إياها أمانة فتلفت لا يضمن.

إن استعملها في مقابل علفها، فإنه لا يضمن.

بخلاف ما لو أعاره إياها لو أن الشريك قال لشريكه الأخر: أعرني هذه الدابة التي بيننا، هم شركاء فيها فيقول: أعرني إياها لاستعمالها أريد أن أستفيد منها فترة، فتصبح عارية فإن قلنا: هي عارية يضمنها وإلا ما يضمن؟ يضمن إذا تلفت فيما استعيرت له.

قال المصنف-رَحمه اللَّهُ-: «كتاب الغصب».

وهو الاستيلاء عرفًا على حق الغير عدوانًا.

عرف الغضب بأنه الاستيلاء على حق الغير عدوانًا، وقال: الاستيلاء عرفًا يعني ما يعد في العرف استيلاء فهو الاستيلاء على حق الغير عدوانًا، خرج بحق الغير حق الإنسان نفسه، وخرج بقوله: عدوانًا ما لو استولى الإنسان على شيءٍ للغير بحق، فليس بغصب.

والغصب طَبْعًا محرمٌ بالكتاب والسنة والإجماع: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾، «إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام»، إلى غير ذلك ما الذي يلزم الغاصب؟ أحكام كثير تتعلق بباب الغصب؛ بدأ المصنف بما يلزم الغاصب إذا غصب شيئًا فقال؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٩٥