إذا كانت العارية وقف ككتب على طُلاب العلم موقوفة، أو سلاح موقوف على المجاهدين يقول: فأستعمله طالب العلم أو المجاهدين، فتلفت هذه العارية، فإنها لا تضمن لماذا؟ يعللون لها بتعليلات كثيرة من أفضلها: لأن الذي تلفت في يده هو من جملة المستحقين لهذه العارية فلا يضمنها هذه الأولى، الثانية؟.
(المتن)
وفيما إذا أعارها المستأجر.
(الشرح)
العارية إذا أعارها المستأجر الآن هذا سينقلنا إلى باب الإجارة، في باب الإجارة لنفرض أنه استأجر سيارة فهل يضمن السيارة وإلا ما يضمنها هذا المستأجر؟.
الطالب:. . .
الشيخ: ما يضمنها يقول: لو أن المستأجر أعارها، وفيما إذا أعارها المستأجر فالمستأجر أعارها لشخص أخر فتلفت عنده، يقول: لا يضمن لماذا؟ يقول: لأن المستعير قام مقام المستأجر فحكمه حكمه في الضمان.
بما أن المستأجر لا يضمن إذًا من استعار من المستأجر كذلك مثله لا يضمن، لأنها كأنها تلفت عند المستأجر، هذا معناه وهذه المسألة الثانية، المسألة الثالثة؟.